الشيخ الأنصاري
21
كتاب المكاسب
الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . فقلنا : أنشتريه من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح ، إلا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلت : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلتها بما عمل " ( 1 ) . ورواية ابن شريح : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج ، فكرهه و ( 2 ) قال : إنما أرض الخراج للمسلمين . فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يستحيي من عيب ذلك " ( 3 ) . ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، ففيها : " وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ( 4 ) " ( 5 ) . وفي خبر أبي الربيع : " لا تشتر من أرض السواد شيئا ، إلا من ( 6 ) كانت له ذمة فإنما هي فئ للمسلمين " ( 7 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 . ( 2 ) " الواو " من " ص " والمصدر . ( 3 ) الوسائل 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 9 . ( 4 ) في غير " ش " زيادة : " أخذها " ، ولم ترد في المصادر الحديثية . ( 5 ) الوسائل 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 10 . ( 6 ) في مصححة " ن " : ممن . ( 7 ) الوسائل 12 : 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 5 .